الشيخ سيد سابق
60
فقه السنة
شروط نفاذ العقد إذا تم العقد ووقع صحيحا ، فإنه يشترط لنفاذه وعدم توقفه على إجازة أحد : 1 - أن يكون كل من العاقدين اللذين توليا انشاء العقد تام الأهلية ، أي عاقلا بالغا حرا . فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهلية بأن كان معتوها أو صغيرا مميزا ، أو عبدا ، فان عقده الذي يعقد بنفسه ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة الولي ، أو السيد ، كان أجازه نفذ ، وإلا بطل . 2 - وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة ، تجعل له الحق في مباشرة العقد . فلو كان العاقد فضوليا ، باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية ، أو كان وكيلا ولكن خالف فيما وكل فيه ، أو كان وليا ولكن يوجد ولي أقرب منه مقدم عليه ، فان عقد أي واحد من هؤلاء إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة صاحب الشأن . شروط لزوم عقد الزواج يلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه . وإذا لزم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه ، ولا ينتهي الا بالطلاق أو الوفاة ، وهذا هو الأصل في عقد الزواج . لان المقاصد التي شرع من أجلها - من دوام العشرة الزوجية وتربية الأولاد والقيام على شؤونهم - لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه . ولهذا قال العلماء : شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد . وهو ألا يكون لاحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه ، فلو كان لاحد حق فسخه كان عقدا غير لازم . متى يكون العقد غير لازم : لا يكون العقد لازما فيما يأتي من الصور : إذا تبين أن الرجل غرر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل . مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم ، لا يولد له ولم تكن تعلم